لمسجد المنحرف عن جهة القبلة وحكم الصلاة فيه؟

يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب، بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فردا، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط، والإخوان جمعياً يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟

الإجابة

إذا كان الانحراف يسيراً والجهة جهة الغرب جهة القبلة فلا يضر الانحراف اليسير يعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، وهكذا في الشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة, وهكذا في الغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة فالمقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى جهة أخرى هذا الذي لا يعفى عنه، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه، وتوسيط الإمام هو السنة، أن يكون الإمام وسط هو السنة، فإذا كان المحراب غير متوسط, فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد عن الوسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء، فإذا كان الصف ثلاثين يكون عن يمينه خمسة عشر وعن شماله خمسة عشر، متوسطة هذا هو السنة وهذا هو المشروع.