المشروع أن يكون المهر مالاً ؛ كما قال الله - جل وعلا-: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم [(24) سورة النساء]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها ، وأراد أن يزوجها بعض أصحابه ، قال : التمس ولو خاتم من حديد . فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً ، فإذا كان الزوج عاجزاً ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة ، أو شيء من السور يعلمها المرأة ، وتكون تلك الآيات وتلك السور مهراً لها ، ولا حرج في ذلك ، ولهذا زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الواهبة زوجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا ، هذا كله لا بأس به ، لكن إذا تيسر المال ، فالمال مقدم ولو قليلاً ، والتعليم بعد ذلك إذا أرادت أن يعلمها زوجها فليعلمها ما تيسر ، هذا من باب المعاشرة الطيبة أن يعلمها ويرشدها ، ويتعاون معها على الخير هذا شيء آخر ، الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(228) سورة البقرة]. فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن ، تعليمها السنة ، تعليمها أحكام الله، فهذا خير كثير ، لكن لا يكتفى بهذا في المهر إلا عند الحاجة ، والعجز عن المال.