حكم إعطائك لمن تخاف أن يستخدم ذلك في محرم

السؤال: من أخاف أن يستخدم ما أعطيه في محرم، هل أعطيه إياه أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن ما كنت تعطيه إذا كان يستخدم في الحلال ويستخدم في الحرام فأعطه إياه وأرشده إلى استخدامه في حلال، وإذا استخدمه هو في حرام فلا تأثم أنت ولا تشاركه في ذلك، إلا إذا كان هو معروفاً بأنه لن ينفقه إلا في ذلك الوجه المحرم، فأنفقه عليه واشتر له به ما يحتاج إليه من الحلال، ولا تعطه إياه لينفقه في الحرام مباشرة.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.