دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم

هل يمكن أن أدفع كفارة اليمين لأسرةٍ واحدة وأنا أجهل عددهم داخل المنزل؟

الإجابة

لابد أن تعرف عددهم، إذا كانوا عشرة فلا بأس، وإن كانوا خمسة تعطيهم النصف، والنصف لغيرهم، وهكذا لو كانوا ستة تعطيهم ستة، ويبقى أربعة تلتمسهم من جهات أخرى، لأن الواجب عشرة، لا بد من عشرة كما أمر الله بهذا -سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم