هل يصح الطواف والسعي راكبا؟

السؤال: هؤلاء الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة، ويسعون على عربات، وبعضهم قوي صحيح يستطيع المشي. فهل يجزئهم السعي وهم بهذه الحالة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن كان ركوبهم لعذر، فلا بأس.

قال في (الشرح الكبير) (1): يصح طواف الراكب للعذر بغير خلاف علمناه؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن (متفق عليه) (2). وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" (أخرجاه في الصحيحين) (3).أ.ه.

.. وإن كان لغير عذر: فالمنصوص أن من طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر، لم يجزئه. هذا هو المشهور من المذهب الذي مشى عليه في (الإقناع) و(المنتهى) وغيرهما من كتب المتأخرين من الحنابلة؛ ولهذا عَدُّوا من شروط السعي المشي للقادر عليه.

وقال في (الغاية وشرحها): ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزئه طوافه كذلك، إلا إن كان ركوبه أو حمله لعذر؛ لحديث: "الطواف بالبيت صلاة" (4)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت؛ فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر، كالصلاة. وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر، فإن ابن عباس روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كَثُر عليه ركب (رواه مسلم) (5). وحكم سعيه راكباً كطوافه راكباً -نصا- فلا يجزئه إلا لعذر. انتهى ملخصاً، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (3/403، 404) ط. دار الفكر.
2 - البخاري (1607، 1612، 1613، 1632، 5193)، ومسلم (1272، 1273).
3 - البخاري (1619)، ومسلم (1276).
4 - الترمذي (960)، والنسائي (5/ 222)، وأحمد (3/ 414)، (4/ 64)، (5/ 377)، والدارمي (2/ 44)، والحاكم (1/ 459)، (2/ 266، 267)، والبيهقي (5/ 85، 87)، وابن حبان (3836)، و(الحلية) (8/ 128)، والطبراني في (الكبير) (11 / 34، 40)، وابن الجارود (461)، وابن عدي (5/ 2001).
5 - (1264).