نعم، نعم، المشروع لك الزواج بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يفضي بك إلى الخطر. المقصود أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين، عليك كفارة يمين عن يمنيك لزوجتك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، كل واحد له نصف الصاع من قوت البلد، من تمرٍ أو حنطةٍ أو أرزٍ أو شعيرٍ أو نحو ذلك، وليس لك أن تدع الزواج وأنت تقدر عليه.