حكم الأخذ من مال الأب بغير أذنه

شخص أخذ من مال أبيه دون علمه لضرورة دعته إلى ذلك العمل, ثم رد هذا المبلغ بعد فترة من الزمن من غير علمه أيضاً، ما حكم ما فعله؟

الإجابة

الواجب أن لا يأخذ من ماله إلا بإذنه، إلا إذا كان قصر في النفقة، إذا كان أبوه الذي ينفق عليه وهو عاجز ما عنده شيء وأبوه هو الذي ينفق عليه له أن يأخذ من ماله ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام أو نقود أو كسوة من غير إسراف، إذا كان والده بخيلا يقصر فله أن يأخذ ما يكمِّل النفقة، أما أن يأخذ أموال زيادة على هذا لتجارته أو لأسباب أخرى، لا، ليس له أن يأخذ إلا بإذنه؛ لأن أموال الغير محرمة على المسلم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ليس لإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بحقه، ولو زعم أنه سيرده ولو أنه على سبيل القرض إلا بإذنه، لكن إذا كان يتعلق بطعامه وشرابه وكسوته ولأن أباه كان مقصر في سد حاجته فله أن يأخذ بقدر حاجته، في ملبسه ومأكله ومشربه، والزوجة لها أن تأخذ إذا قصر عليها، لها أن تأخذ قدر حاجتها من دون زيادة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان ابن حرب أنها قالت: ( يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيِّ، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) يعني ولو بغير علمه.