الإجابة:
. إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين:
إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد
واحد، وتسليم واحد.
وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة.
. وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة
ويسلم.
. وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة ويسلم.
.وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم
يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم.
. وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر -
باب صلاة التطوع.