حجت مع زوجها ثم جاءها الحيض بعد التحلل الأول ثم طهرت فجامعها زوجها ثم عادت فأكملت ما بقي عليها، فماذا عليها؟

أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سوياً وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول -أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة- وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها، ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة،- أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة- فماذا حكم ذلك، هل حجها صحيح، وهل عليها كفارة، وما هي، وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها؟

الإجابة

الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول قد رمت وقصرت فحصل لها التحلل الأول، فحجها صحيح والحمد لله ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لكونك أقدمت على أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني من الرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور، وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضاً وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر.