حكم إمامة المرأة

ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة، أو من اجتهاد الأئمة الأربعة؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها وهي جائزة، بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواءٌ فأقدمهم هجرة..) الحديث، وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها، أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتؤمهن فهذا كله حسن وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة -رضي الله عنها- أنها كانت تؤم أهل دارها، فالحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصارت الإمامة عندها علم وفقه حتى تعلم أخواتها وتفقههن، وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها وركوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها بين ركوعها وغير ذلك، فهذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال.