حكم المبادرة بالكفارة

هل يجب على الإنسان أن يكفر فوراً أم لا مانع من أن تبقى الكفارة في ذمته؟

الإجابة

لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة الواجب البدار بها، سواءٌ كانت كفارة ظهار أو كفارة فطر رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين، الواجب البدار لأن أوامر الله على الفور، إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا) فالتوبة واجبة من المعاصي، والكفارة جزءٌ من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلاً ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الحنث عليه التوبة إذا كان لمعصية مع الكفارة مثل لو يقول: والله ما أشرب الخمر، والله ما أعق والدي، والله ما أغتاب أحداً ثم يفعل؛ فعليه التوبة والكفارة جميعاً، فكما أن عليه البدار بالتوبة، عليه البدار بالكفارة لأنها من تمام التوبة ومن كمالها.