الانقطاع عن الزوجة بسفر ونحوه لمدة

إذا سافر الرجل وخرج من بلده إلى أي دولة أو أي قطرٍ عربي، وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ثم رجع بعد ذلك، فما الحكم بالنسبة لزوجته؟

الإجابة

لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان في طلب الرزق أو طلب العلم لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصَّر في حقها وتساهل فإنه يستسمحها، ويرجو منها السماح وعدم المؤاخذة في ما حصل من الطول، وبكل حال فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولا سيما إذا كان الطول من غير اختياره في طلب الرزق أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون إن شاء الله .... عنه، وأما إن كان بغير عذر وتساهل فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان أو يا أم فلان سامحيني إذا قصرت أو طولت في السفر من دون عذر أو أهمية والمشروع لها أن تسامحه أيضاً هي وأن تعفو عما سلف حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما، والله المستعان. لو انقطعت أخباره عنهم في هذه الفترة، فحصل مثلاً أن تزوجت زوجته غيره. هذا محل نظر إذا طال عليها الفصل، المدة، بإمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي تطلب النظر في أمرها، لأن الغائب المفقود مثل هذا ما يعجل في فسخها منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف قد يكون غيبة يرجى فيها السلامة ولا يخشى فيها الهلاك، وقد تكون غيبة يغلب عليها الهلاك فهو محل تفصيل، لكن ما دام رجع إليها ولم يتغير شيء فالحمد لله.