اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها ثانيةً فوافق الزوج بذلك

إذا اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج معها ثانيةً ورضي الزوج بذلك عند العقد، فهل يصح هذا الشرط، وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟

الإجابة

نعم الصواب أنه يصح الشرط في أصح قولي العلماء إذا شرط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى صح الشرط؛ لأن فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج) وقال: (المسلمون على شروطهم) فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه لكن لها الخيار خيار الفسخ إلا أن تسمح إذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس. بارك الله فيكم