نعم الصواب أنه يصح الشرط في أصح قولي العلماء إذا شرط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى صح الشرط؛ لأن فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج) وقال: (المسلمون على شروطهم) فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه لكن لها الخيار خيار الفسخ إلا أن تسمح إذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس. بارك الله فيكم