زكاة الحلي كل عام

هل تزكى حلي المرأة كل عام، أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العمر؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب كل عام، مثل بقية الذهب، كل عام تزكى مثل بقية الذهب والفضة إذا كانت من الحلي، هذا هو الصواب، إذا كان يبلغ النصاب. - لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زُكيت كل عام لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمناً آخر لحليها، وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو؟ ج/ نعم، عليها أن تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل التي عندها ذهب في الصندوق تزكيه ولو أنه في الصندوق كل سنة تزكيه ولو ما نما عليه زكاة من يمنعه من التنمية؟ فالحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه مواساة للفقراء والمحاويج وإذا نقص عن النصاب ما فيه زكاة، أما ما دام يبلغ النصاب عشرين مثقالاً اثنين وتسعين غرام، فإنها تزكيه ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في المائة اثنين ونصف، هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في الحلي؛ لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار) الحديث، ولم يستثن الحلي، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لما رأى امرأة عليها أسورة قال لها: (أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أني يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما، قالت: هما لله ورسوله، ولم يقل لها ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، وهكذا أم سلمة -رضي الله عنها- كان عليها أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ قال: (ما بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) قال: فزكي، ولم يقل أن الحلي ليس من الكنز ولم يقل لها لا زكاة فيها. جزاكم الله خيراً.