إذا سلم إمامه يقوم يأتي بركعتين، وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام قد أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما أول صلاته، والقاعدة أن ما أدرك مع الإمام هما أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فالإتمام يكون هو القضاء، فالركعتان اللتان يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان تكونا لهما آخر صلاته.