الإجابة:
إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته
فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى
المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي
أربعاً، وبذلك يلزمه أن يُكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من
الركعتين.
أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعاً فإنه يلزم
المسافر أن يتمها أربعاً في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام أحمد في
مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سُئل عن
المسافر يُصلي خلف الإمام المقيم أربعاً ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال:
"هكذا السنة"، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا
عليه" (متفق على صحته).
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثاني عشر.