مسألة في كفارة اليمين

هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لابد من إخراج الكفارة؟ علماً أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[1] متفق على صحته.

[1] أخرجه البخاري برقم: 1، كتاب (بدء الوحي)، باب (بدء الوحي)، ومسلم برقم: 3530 كتاب (الإمارة)، باب (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ").