حكم إخراج الزكاة على الإخوة الأيتام

السؤال: هل للمزكي أن يخرج الزكاة على إخوته الأيتام، مع أنه يعولهم بنفسه تطوعاً، وماذا يفعل بها إذا كان هو الوكيل على أموالهم؟

الإجابة

الإجابة: إن على المتصدق المزكي أن لا يُخرج زكاته بنفسه، بل ينبغي أن يوكِّل وكيلاً من أهل الاستقامة والعدالة فيذكر له أن هذه زكاة وهو يأتمنه على إخراجها في مصارفها، ففي العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين لم يؤدِّ أحد قط زكاة ماله بنفسه، إنما كان يدفعها إلى الجباة وهم الساعون العاملون عليها.

وبعد ذلك فالأفضل التوكيل في إخراجها، لأن الزكاة ليست من مالك بل استثناها الله من ملكك، ولذلك لا يجوز أن تصون بها عِرضاً ولا عَرَضاً، لا يجوز أن تجعلها وقاية لمالك أو تنقص بها بعض تكاليفك فليست ملكاً لك أصلاً.

والذين لا يدفعونها إلا إلى أقاربهم أو إلى من ينبغي أن يحسنوا إليه لم يزكوا في الواقع، لأنهم دفعوا بعض مالهم إلى أقاربهم، كأنهم فعلوا ذلك ليسقطوا عنهم بعض حقوق أقاربهم، فما فعلوه يمكن أن يكون صلة رحم أو صدقة لكن لا يمكن أن يكون زكاة، لأن الزكاة ليست من مالهم ولا هي ملك لهم وقد استثناها الشارع من أموالهم وجعل لها مصارف، لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل قد حدد الشارع في القرآن المصارف التي تصرف فيها الزكاة، وعلى هذا فإن كان هذا الرجل يخرج زكاته دائماً على إخوته اليتامى الذين ينفق عليهم ويتصرف في شؤونهم من باب المحاباة فليست زكاة حنيئذ لأنه يصون بها ماله، وقد قال محمد مولود رحمه الله:
لا تجعلن عِرْضاً بها مصوناً** أو عَرَضاً فتمنع الماعونَ
فهذا من منع الماعون الذي وصف الله به المنافقين في القرآن، لكن إذا كان لا يصون بها مالاً ولا ينقص بها ما يقدم لهم، ووكل وكيلاً فأعطاهم منها وهم مصرف لا محالة لأنهم فقراء ومحتاجون فينبغي أن يقوم هو بذلك الحق الذي عليه في صيانة مالهم، ومنه تلك الزكاة إذا نالوها فيتصرف فيها تصرفه في مالهم العام الذي يملكونه وينفقها في مصالحهم، ولا يجوز له هو شراؤها ولا تملكها بغير ذلك إلا بالميراث فقط، إذا مات أحدهم فورث هو جزءاً من ماله وكان فيه زكاة قد أخرجها هو من قبل فيجوز له تملكها عن طريق الميراث لكن لا يمكنه تملكها بغير ذلك.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.