المرأة المهملة لحق الزوج وحكم الزواج عليها

ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية أي الجنس ولا تعرف حقوق الزوج، وتنام في غرفة أخرى ولا تعرف الزينة، ونصحتها وأرشدتها ووجهتها، ولكن دون جدوى، فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها أؤثم؟ علما بأن لي منها أولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لإصلاحها؟

الإجابة

الواجب على المرآة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، والواجب عليها أن تحسن العشرة، وأن تمكنه من نفسها إذا أرد قضاء حاجته منها ، وأن تخاطبه بالتي هي أحسن ، وأن تنام معه في الفراش إذا طلب ذلك ، هذا هو الواجب عليها ؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [(228) سورة البقرة]. لهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن ، الله أمر بالمعاشرة الطيبة فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. فكما يجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف فهي أيضاً عليها أن تعاشر بالمعروف ، وللرجال على المرآة درجة، فعرف بذلك أن حق الرجل أكبر وأن الواجب عليهما جميعاً التعاون على البر والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب عليها وعليه جميعاً ، فإذا أصرت على أنها لا تمكنه من نفسها، وعلى أنها تفرز وحدها وعلى أنها لا تعتني بنفسها بالزينة والطيب فهذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك ، ولك - أيها السائل- أن تتزوج مطلقا ، لك أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة لا حرج عليك، حتى ولو كانت من أحسن الناس طاعة امتثالاً لك أن تتزوج ، لكن بهذه المثابة من باب أولى أن تتزوج، لأنها لم تقم بالواجب، ولم تمكنك مما يسبب عفتك وغض بصرك فمشروع لك في هذه الحال وأنت قادر أن تتزوج حتى تعف نفسك وحتى تجد الراحة من هذا التعب، ولعلها بالزواج لعلها تنيب إلى رشدها ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها، هذا هو الذي أرى في هذه المسألة مع النصيحة لها والعناية بها وتوجيهها إلى الخير، وكذلك توصي أقاربها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أن ينصحها وأن يوجهها إلى الخير، وكذلك أمها وجدتها وخالاتها يعني توصي من حولك من أقاربها بأن ينصحوها ويوجهوها إلى الخير ، لأن هذا أمر يضرها ويضرك جميعاً ، يضركما جميعاً ، وإن استمعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فأنت حر بحمد لله تستطيع أن تفارقها، تستطيع أن تتزوج ثانيةً وثالثة ورابعة ، كل هذا بحمد لله لك ميسر إذا قدرت عليه - والله المستعان- ، ونسأل الله للجميع الهداية.