أولاد الابن المتوفى هل يرثون جدهم في وجود أعمامهم

تُوفي شخص قبل والده وترك أولاداً، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجوداً على قيد الحياة؟

الإجابة

ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . يعني لأقرب رجل ذكر . فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه في حياة أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث لكن يشرع لأبيهم يعني أبا أبيهم جدهم يعني يشرع لهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث فأقل ، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولاسيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ، ومن أفضل الطاعات أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم ، أما إذا كان ما هناك أعمام فإنهم يرثونه أو كان هناك عمات فالعمات يؤخذن فرضهن الواحدة تأخذ النصف والاثنتان فأكثر يؤخذن الثلثين والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم لأولاد الابن إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه هم العصبة حينئذٍ ، أما بنات الابن إذا كن إناثاً وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر ؛ لأن الثلثين ذهبا فلم يبقى لإناث الفرع حق ، أما لو كان الموجودة بنت ، بنت جدهم فإنها تعطى النصف ، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ، أما إن كان معهن ذكر فإنهن يأخذن الباقي مع أخيهن أو ابن عمهن الذي من درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين فأكثر. جزاكم الله خيراً.