حكم صبغة الشعر غير السوداء

ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء، والمقصود الصبغة وليس الحناء؟

الإجابة

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، ولأحاديث أخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد أو الرجل كذلك بالصفرة أو الحمرة فلا بأس بذلك، بل هو سنة.