ترك الصلاة

متزوج وزوجته لم تعرف ولا شيئاً من القرآن الكريم، ولم تقم الصلاة، وقد حاول فيها منذ عشر سنوات لكنها لم تستجب حتى الآن، ثم يقول أيضاً: إنها لا تلبس الزي الإسلامي، ولم تقبل له أي نصح أو توجيه حول هذا الموضوع، وهو يستشير سماحتكم في أمرها؟

الإجابة

إذا كانت لا تصلي فالأمر منتهي، الذي لا يصلي لا دين له، وهو كافر نسأل الله العافية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر). خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن بريدة - رضي الله عنه -. ويقول صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل). فمن ترك العمود فماذا بقي له؟! ويقول صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). رواه مسلم في الصحيح. والتعبير بالرجل لا يخرج المرآة، لأن هذا كعادة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعبر بالرجل ويعبر بالمرأة والحكم عام للجميع، ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يخص أحدهما. فالحاصل على أن هذه المرأة علاوة على أنها لا تصلي مع ذلك أيضاً لا تلبس الزي الإسلامي، هذا يدل على مرض في قلبها ، يمليها إلى الكفرة وزي الكفرة ، فنصيحتي لك - أيها السائل - فراقها، ما دمت معها من مدة طويلة عشر سنين ، وأنت لم تنجح في نصحيتها ، ولا في توجيهها إلى الخير ، فماذا ترجو من ورائها، النساء كثير ، والحمد لله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2)(3)]. ويقول سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. ففارقها وأبشر بالخير العظيم ، والعاقبة الحميدة، ومع هذا نسأل الله لنا ولها الهداية، وإن نصحتها آخر شيء ، وبينت لها أنها إن لم تستجب فإنك سوف تفارقها، فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء. المقدم: يذكر ارتباطه بالأولاد سماحة الشيخ؟ الشيخ: هو أحق بأولاده، لا حضانة لها، ما دامت بهذه الصفة لا حضانة لها، هو أولى بأولاده في كل حال، هو أولى بأولاده وبقاء أولاده عندها يضرهم ، وربما جرتهم إلى شر كثير. فالحاصل أن المسلم هو أولى بأولاده مطلقاً.