حكم عقد الولد لوليته مع وجود والده

ما هو الحكم في رجلٌ استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علما بأن الولد يبلغ عشرين من عمره، وأيضاً كان الولد حاضراً أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم انه باطل شرعاً،

الإجابة

لا يصح العقد إلا بإذن الزوج.. إما بتوكيل أو مباشرته ولو أنه والي إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالي لا يعقد له إلا بإذنه كما أنه لا يعقد للبنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحاً إلا إذا كان قد أمضاه، بأن قال تزوج، لأنه حاضر، هذا يدل على أنه قد رضي بهذا، وقد أمضى والده في ذلك، جعله يتزوج عنه. فإذا كان قد فعل مع والديه شيئاً يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة أو على شيء يدل على أنه موافق، وأنه يرضى أن يزوجه والده فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك. ولم يتكلم ولم يمنع. فالحاصل أنه إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح. أما إذا كان الولد لم يتكلم ولم يقل شيئاً يدل على الوكالة والأذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك فإن هذا الزواج يجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب. إذا كان الرجل يرغب والمرآة ترغب فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ انتهى وقت هذه الحلقة....