إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوءه ولكن إذا كان رطباً أو يراه رطباً غسلها إذا هي عليه، وأما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، ولكن إذا علم وكان البول أو غيره رطباً غسل ما عليه، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوه غسلها غسل ما أصابها، أما إن كان محل البول يابساً أو كان محل النجاسة يابساً ورجله يابسة فلا شيء عليه لأنه لا يتأثر بذلك، وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب نجس لم يعلم بذلك، حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح، وهكذا لو صلى في بقعة نجسة يظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح، وهكذا لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة، ما علم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة على الصحيح، والحجة في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً فخلعهما ولم يعيد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه إن لم يعلم معذور، فهكذا إذا كمل نعم.