زوجان كانا تاركين للصلاة ثم تابا فما حكم نكاحهما وقضاء ما فاتهما من الصلاة

كنت لا أصلي، وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن والحمد لله بدأنا في الصلاة، وفي تأدية الزكاة، كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى من أعمارنا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة، يُقَرُّون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أقرهم على أنكحتهم، ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعاً لا تصليان حين النكاح فالنكاح صحيح، والتوبة عليكما لازمة، ومن تابَ تاب الله عليه. - إذن لا قضاء عليهما فيما فات؟ ج/ نعم، التوبة تكفي.