من مسائل الرضاع

تزوج رجل من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم، تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلاً فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته وفعلاً أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها، والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟

الإجابة

هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل لزوج المرأتين، يكون ابناً له ويكون جميع أولاد الرجل إخوةً له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات، خمس رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولداً له وتكون الزوجة التي أرضعته أماً له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوةً له من الرضاع فليس له أن ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء، قبل أو بعد، يكونوا إخوة ً له، وهكذا بنات الزوجتين، بنات الزوجة التي أرضعته من قبل، إخوةً لها، أخوات له لا ينكح منهن أحداً، أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته، إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوجٍ آخر قبل فلا بأس، ما يكن إخوةً له، أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوةً له لأنه صار ولداً لهذا الزوج بالرضاع فجميع أولاد الرجل هذا إخوة له، ذكورهم وإناثهم، إذا كان الرضاع خمس مرات، خمس رضعات فأكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات كواحدة أو ثنتين، لا يكون له حرمة الرضاع، لا ينشر الحرمة ولا يعتبر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك فلا بد من خمس رضعات فأكثر. لكن إذا رضع مثلاً رضعة أو رضعتين، لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟ لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير أخ لهم، ما يكون إخوة له من الزوجتين، من المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل، مرة، مرتين، ما يعتبر، الشرط خمس رضعات. ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟ لا بأس، وإن ترك ذلك للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع. لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات.