هل لإكراه المرأة على الزواج سبب في الأمراض وغيرها؟

إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة بآفة أو بمرض مزمن أو ما أشبه ذلك، هل للكراهة أو لإجبار النفس على ذلكم الزواج علاقة بهذا المرض أو بتلكم الآفة سماحة الشيخ؟

الإجابة

هذا لاشك أنه منفر إذا وجد آفة مثل خرس المرأة, مثل صمم في أذنيها بعد الزواج, مثل برص, مثل عماء مثل كذا قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها فلا بأس عليها إذا طلقها, إن صبر عليها واحتسب وأنفق هذا أفضل وخير, وإن طلقها فلا حرج جعل الله الطلاق للحاجة, وهي كذلك قد ترى من زوجها آفة قد يصاب بجنون, وقد يصاب ببرص، وقد يصاب بأشياء أخرى قد تنفرها منه فلها العذر في الفراق, وأن تعطيه ماله الذي دفعه إليها, وقد لا يكتب الله بينهما محبة فتنفر منه وتبغضعه كما جرى لمرأة ثابت بن قيس فخالعت زوجها على حديقة أعطاها إياها, فالحاصل أن له أسباب فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج في الزوج نفرت المرأة منه أو في الزوجة نفرت الزوج فلا حرج في الطلاق, وإذا كان البلاء من الزوج يعني كان فيه شيء كرهته بسبب ذلك فإنها تعطيه حقه إلا أن يسمح في حقه ويرضى بالطلاق بدون شيء فهذا إليه؛ لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب خلقية, لأسباب سوء عشرة, لأسباب بغضاء وقعت في قلبها فإنها تعطيه ماله, أما إن كانت الأسباب منه ظلمها تعدى عليها, أو تعاطى المسكرات, أو أشبه ذلك مما ينفرها منه فلا حق له في المال, ولها أن تنفر منه ولها أن تطالب بالطلاق لأنه أساء عشرتها، بما تعاطاه من ظلمه لها، وسوء عشرته لها، وتعاطيه المسكرات، أو سهره بالليل فلا ينام معها إلا يسيرى وما أشبه ذلك من الآفات التي تنفر المرأة من زوجها وهو الظالم لها في ذلك فإن هذا عذر لها في طلب الطلاق ولا حق له في المهر لأنه هو الظالم، وأعظم من ذلك إذا ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك وليس لها البقاء معه بعد ذلك حتى يتوب إلى الله.