من استعار فعليه الضمان

استعار شخص من آخر دابة ليحمل عليها متاعاً معيناً فحمل عليها غيره أثقل منه، تسبب في هلاك تلك الدابة ، فما الحكم ؟

الإجابة

يلزمه الضمان، إذا استعار منه دابة ليحمل عليها فماتت بسبب ذلك؛ بأن حمل عليها أثقل فإنه يلزمه الضمان إلا أن يسمح عنه صاحب الدابة، وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت، ولو مات بسبب المحمول وإن كان ماله فيه ففي الضمان خلاف، إذا كان أخذها عليه مضمونة ضمنها ولو كان المحمول ماله فيه، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة، ولكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه فإنه يضمنها لتعديه.