كشف القدمين أثناء الصلاة

السؤال: هل يجوز كشف القدمين أثناء الصلاة؟ فمثلا، أحيانًا تظهر أصابع القدمين دون قصد، وأحيانًا عند السجود لا أنتبه لبروز الكعبين من تحت الثوب. أحيانًا أُسدل على القدمين الثوب، لكنني أبقى قادرة على تمييز أن لون الثوب فوقهما مختلف عن بقيته، أي: أقدر [أن] أحدد مكانهما، لكن ليس برؤية لونهما المباشر تمامًا، فهل يعتبر هذا الثوب شفافًا لا تجوز الصلاة فيه؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن ستر العورة شرط في صحة الصلاة باتفاق الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (رواه أحمد وأصحاب السنن). والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف.

وقد اختلف العلماء في حد عورة المرأة الحرة في الصلاة:

فعند الحنفية: العورة جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين؛ فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما استثنوا ظاهر القدمين بخلاف باطنهما، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟" فقال: "إذا كان الدِّرْع سابغًا يُغطي ظهور قدميها" (رواه أبو داود). ومن المعلوم أن الإزار إذا كان يستر ظهور القدمين فقط، تظهر البطون عند السجود.

وعورتها عند الجمهور: جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك الوجهُ والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما.

وعورتها عند الحنابلة: جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه، وما عداه منها فهو عورة. وراجع فتوى "حكم كشف اليد في الصلاة".

والراجح عندنا -والله أعلم- مذهب الحنابلة: أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

وعلى هذا؛ فلا يحل لها أن تكشف كفيها ولا قدميها في الصلاة؛ لأن حديث أم سلمة إسناده ضعيف، ولعموم حديث ابن مسعود: "المرأة عورة".

والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفًا لا يصف لون البشرة التي تَحته، فلا يكتفي بلباس خفيف شفاف أو قصير يتقلص عند الركوع أو السجود، ولا يضر إن كان محدِّدًا لها لاصقًا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة في الوقت.

ويُشترط في ستر العورة دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد، فالراجح -والله أعلم- هو قول الشافعية أن الصلاة تبطل مالم يستر حالاً كما سبق أن بيناه في الفتوى "هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة". 

وعليه؛ فإذا انكشف جزء من القدمين بطلت الصلاة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وكذلك إن كان الثوب المسدَل على القدمين يَصف لون البَشَرة، أما إن كان يصف حجم القدمين فقط كالجورب السميك؛ فإن الصلاة لا تبطُل حتى وإن كان لون الثوب فوق القدمين متميزًا ما لم تظهر البشرة.

وليعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين؛ فالواجب على جميع المسلمين -ذكورًا وإناثًا- العناية بها واستكمال شرائطها، والحذر من أسباب بطلانها،، والله أعلم.