حكم إمامة من يكتب الحجب والتمائم

يوجد رجل يؤمنا في الصلاة إلا أنه يعمل بعض الأعمال، فمثلاً يصنع الحجاب للناس، ويكتب بعض الأوردة السحرية، ويكتب ما يسمى بالمحو، وهي عبارة عن آيات يكتبها ثم يغسلها في إناء ثم يعطها للناس يشربونها؛ زعماً أن ذلك ينفعهم، ما حكم الدين في هذا الرجل، وهل تجوز إمامته؟

الإجابة

إذا كان الرجل معروف، معروفاً بما ذكرت أنه يكتب الأحجبة، التمائم التي تعلق على الناس هذا لا يجوز، ما ينبغي أن يكون إمام؛ لأن تعليق التمائم من الشرك من الشرك الأصغر ولا يجوز لمسلم فعلها ولا تشجيع الناس عليها، بل يجب تركها وهكذا إن كان يتعاطى السحر فأمره أعظم، إن كان قد ثبت عليه أنه يتعاطى السحر فالسحر شرك أكبر، لا تجوز إمامة صحابه بل إمامته منكرة باطلة، أما كتابة الآيات في الصحون والأوراق بما يسمونه المحو إن كان معروفاً بالخير ويكتب بعض الآيات والأدعية بالزعفران وتمحى وتشرب؛ لا حرج في هذا عند أهل العلم، لكن كونه يكتب الأحجبة، التمائم التي تعلق على الناس وعلى الأولاد والمرضى هذا منكر عظيم، مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماماً بل يرفع الأمر إلى المسئولين حتى يعزر ويفصل ولا يكون إماماً، أما إن كان يتعاطى السحر أو يتعاطى عبادة القبور ويستغيث بالأموات هذا لا يجوز أن يكون إمام لأن هذا كفر أكبر بل يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يجب على ولي الأمر، المحاكم الشرعية أن تستتيبه فإن تاب وإلا قتل.