حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم جيزان وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1]: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 535، وتاريخ 9/9/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 1410، وتاريخ 10/8/1390هـ، وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على المحضر المرفق به، المتضمن: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. على زوجته، وهو أنه قال لها بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة. مطلقة. مطلقة ثلاثاً، متلفظاً بالنية ثلاثاً.

الإجابة

وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور، فإن قوله: ثلاثاً، بعد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلاً إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها- كما لا يخفى-.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 1949، في 22/9/1390ه.