حكم إعطاء كفارة النذر لأسرة واحدة

إذا نذر الإنسان وأراد أن يطعم عشرة مساكين، وهناك أسرة تتكون من عشرة أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟

الإجابة

فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا عشرة أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير، والدهم أو أمهم.