الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه ؟

الإجابة

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وهو ربع العشر ، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة ، وخمس وعشرون من الألف وهكذا  وفق الله الجميع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .