الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم - وفقه الله لكل خير .آمين-. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد وصل كتابكم - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه : من الإفادة أنك تدخر شهرياً مبلغاً من المال ، يختلف من شهر إلى شهر في حساب الأمانات في البنك ، ولا تأخذ عليه فائدة ؛ لإيمانك العميق بتحريم ذلك ، وإنما الإيداع في البنك فقط للحفظ والضمان ، وسؤالك عن كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأموال المودعة ؛ لأن بعضها مضى عليه سنة، والبعض الآخر دون ذلك ، كان معلوماً

الإجابة

من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول ، والذي أرى في الموضوع ، هو أن تضع بياناً لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولاً بأول ، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال ، ومن ثم يسهل معرفة ما دار عليه الحول منه . وإن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك فهو أولى ؛ لأن أكثر البنوك تتعامل بالأعمال الربوية ، وإيداع المال عندهم يعينهم على عملهم الخبيث ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .