حكم تعليق التمائم

هل يجوز لبس الورقة (الحجاب)، وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي، ويكتب عليه الشخص الذي يدعونه، يكتب عليها آية الكرسي، وسورة الفاتحة والمعوذتين؟

الإجابة

تعليق التمائم لا يجوز، لا أوراق ولا خرق ولا غير ذلك، ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، ولم يرشد إلى هذا -عليه الصلاة والسلام-، وإنما أرشد إلى القراءة، قراءة القرآن، والعلاج بالقرآن بالنفث، ما يحس به الإنسان ينفث على نفسه، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتكى نفث في كفيه، وقرأ قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاث مرات، ثم مسح بذلك على ما أقبل من جسده رأسه ووجهه وصدره، أما أن يكتب فيها أوراق تعلق هذا لا يجوز، بل هذا من وسائل الشرك، والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةً فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمةً فقد أشرك). هذه يقال لها التمائم، ويقال لها الحروز، ويقال لها الحجب، ويسميها بعضهم الجامعات كل هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا قرآن، ولا غير قرآن، وإذا كان من غير القرآن صار أشد في الإنكار كالطلاسم، أو العظام، أو الحديد، أو ما أشبه ذلك، وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على إنسان حلقة من صفر، فقال: (ما هذا؟)، فقال: من الواهنة، قال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا)، فالمقصود أن المؤمن يتجنب هذه الأشياء، لا يعلق حديدة ولا ورقةً، ولا خرقةً، ولا غير ذلك يرى أنها حرز يدفع بها الجن، أو يدفع بها العين، أو ما أشبه ذلك، ويسمونها الحروز، يسمونها التمائم، والحجب، كل هذا لا يجوز، والصواب أنها لا تجوز حتى لو كانت من القرآن، الصواب منعها سداً للذريعة وعملاً بالأحاديث العامة في منع التمائم، والتعليقات، وهي من الشرك الأصغر، فإن كان صاحبها يعتقد أنها تدفع عنها الشرك بنفسها صار شركاً أكبر –نعوذ بالله-.