حكم من حلف أن لا يفعل شيئا محرما ثم فعله

ماذا لو كان فعل شخص شيئاً حراماً، واعتاد على هذا الشيء، ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى، ماذا عليه، وكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن المعاصي دواءها التوبة، يقول جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا فالواجب على كل مسلم إذا اقترف ذنباً أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته وبالإقلاع منها والحذر منها، وبالعزم الصادق أن لا يعود فيها خوفاً من الله وتعظيماً له وإخلاصاً له سبحانه، هذا هو الواجب على كل عاصٍ من الرجال والنساء، وعليه كفارة اليمين، إذا حلف أن لا يعود ثم عاد عليه كفارة اليمين مع التوبة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو غيره، ومقداره كيلوا ونصف تقريباً، أو كسوتهم كل واحد يعطى ما يجزئه في الصلاة قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، فمن لم يستطع هذا كله يصوم ثلاثة أيام، والتوبة لا بد منها من جميع المعاصي.