وبناءً على ذلك، فقد أمرته بإحضارها لديكم لسؤالها عما لديها:
فإن كانت لا تعلم أنه وقع عليها منه سوى هذا الطلاق، فإنه لا حرج عليه أن يشترك مع (ع) المذكور في الوظيفة في المسجد المذكور، ويقع على الزوجة بهذا الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه قد أراد إيقاع الطلاق عليها إن اجتمع معه في الوظيفة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها في الحال بعد اجتماعهما في العمل.
إما إن ادعت خلاف ما قال (ح)، أو ادعت أنه قد طلقها قبل هذا الطلاق، فأرجو الإفادة بجوابها؛ حتى ننظر في ذلك.
أثابكم الله، وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.