زكاة الذهب الملبوس

هل في الذهب الذي يلبس زكاة، أم لا؟

الإجابة

إذا بلغ الذهب الذي يلبس، أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب سواء كان أسورة، أو قلائد، أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب ذهب، أو فضة يزكى، في الألف خمسة وعشرون ربع العشر؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، رأى على امرأة أسورة، فقال: (أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، وكانت أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا، فقال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، ولم يقل لها الحلي ما فيها زكاة، فإذا بلغ النصاب يزكى، وإذا ما زكي فهو كنز، يعني يعذب به صاحبه، فالمقصود أن الراجح أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها الزكاة والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب إحدى عشر جنيه ونصف، سعودي، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، يعني ستة وخمسون ريال فضة، وما يعادلها.