الطلاق الرجعي , والطلاق البدعي

ما حكم الطلاق الرجعي -سماحة الشيخ- مع البيان على ذلك، وما حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد؟

الإجابة

الطلاق الرجعي بينه الله -جل وعلا- قال -سبحانه وتعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثم قال -سبحانه-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا[البقرة: 228]، فإذا طلقها طلقة واحدة بعدما دخل بها بعدما خلا بها أو جامعها طلقة واحدة رجعية، فله أن يراجعها قبل أن تخرج من العدة، وهكذا لو طلقها طلقتين، فله أن يراجعها قبل خروجها من العدة، إذا أراد الإصلاح، لا الإضرار بها والإيذاء. أما إذا كان ما خلا بها ولا دخل بها؛ فإنه إذا طلقها ولو طلقة واحدة بانت منه بينونة صغرى، ما يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، إذا كان عقد ثم طلق قبل أن يخلوا وقبل أن يجامع، فهذا طلقة واحدة تبينها منه بينونة صغرى، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب: 49]، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، وليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. أما إذا كان طلقها بعد الخلوة، أو بعد الوطء، طلقة واحدة فله الرجوع إليها في العدة، من دون عقد، وهكذا لو طلق طلقتين فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد، أما إذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه، وتبين بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج يطأها، لقوله -جل وعلا-: فَإِن طَلَّقَهَا يعني ثلاثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة: 230] يعني نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ويطأها، هذا هو الحق، فإذا طلقها الثالثة فإنها تعتد وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يطلقها أو يفارقها بخلع أو موت، فله الرجوع إليها بعد ذلك، إذا تزوجها زوجٌ آخر ووطئها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم فارقها بموت أو غيره فله الرجوع إليها بعقد جديد، إذا كان طلقها الثالثة. أما إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فالأرجح أنها تحسب واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق بهذا اللفظ، وليس له نية التكرار، فإنها تحسب واحدة، إذا قال: طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق وليس له نية التكرار، لكن تكرر للتأكيد، أو بلا نية فهذا تحسب واحدة على الصحيح، لأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس أنه طلق الثلاث بلفظ واحد يحتسب طلقة واحدة، إذا قال: بالثلاثة، أو طالق بالثلاث، أو أنتِ بالثلاث تحسب واحدة، وهكذا إذا قال: طالق طالق طالق ولا نية له تحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة. أما إذا قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، هذه تحسب ثلاث، إلا إذا نوى التأكيد بقوله: أنت طالق أنت طالق نويت التأكيد أو الإفهام تكون واحة، كما لو قال: طالق طالق طالق وليس له نية تحسب واحدة، أما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونيته الثلاث أو ليس له نية تفهيم ولا تأكيد تكون ثلاث، أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طالق، وطالق، وطالق، كلها تحسب ثلاث تبين منه حتى تنكح زوجاً غيره على المعتمد. المذيع/ أحسن الله إليكم يا سماحة شيخ، ما هو الطلاق البدعي يا سماحة الشيخ وهل هناك طلاق بدعي؟ البدعي الطلاق بالثلاث، أو في الحيض أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حامل ولا آيسة، يسمى بدعي، إذا طلقها بالثلاث طلاقاً بدعي، أو طلقها بالحيض أو بالنفاس طلاقاً بدعي، أو طلقها في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة يسمى طلاقاً بدعي، أما إذا كانت آيسة فليس بدعي، أو كانت حاملاً فليس بدعياً. أحسن الله إليكم، إذاً سماحة الشيخ إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر طلاق؟ طلاق شرعي نعم، لأن النبي قال لابن عمر: طلقها طاهر أو حامل.