القنوت للنساء

السؤال: حول مشروعية قنوت مجموعة من النساء في غير المسجد كبيت إحداهن ولا يعني ذلك التقصد لهذه الصلاة، أي لا يتفقن على الزيارة من أجل القنوت في الصلاة، وإن لم يكن مشروعاً، فهل يشرع للمرأة القنوت في الصلاة المفروضة بمفردها؟

الإجابة

الإجابة:

الجماعة للنساء جائزة على ألا تتخذ عادة؛ فالجماعة إنما تجب على الرجال دون النساء، فإذا صلين جماعة بحيث لا يسمع الرجال القراءة ولا التكبير فلا مانع من قنوتهن في النوازل أو الوتر؛ لأن النساء شقائق الرجال وبالله التوفيق.

أما إذا صلت المرأة منفردة كالرجل المنفرد: الأولى أن تدعو في السجود؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وبعد الفراغ من التشهد الأخير والاستعاذة بالله من أربع؛ لأن القنوت في مثل هذه الظروف إنما يحرص عليه من الجماعة رجاء تأمين عبد صالح.