وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما إن كان الطلاق المذكور، وقع منه على عوض، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لكون الطلاق على عوض تعتبر بينونة صغرى، لا يملك المطلق معها المراجعة كما هو معلوم. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] سؤال موجه لسماحته من فضيلة رئيس محاكم الأحساء، وقد أجاب عنه سماحته برقم (1007) وتاريخ 11 / 6 / 1392ه.