طلق في الحيض ثم راجع بغير شهود

السؤال: لدي صديقة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي حائض، وراجعها بعد ساعة واحدة فقط نادماً على تسرعه، ولم يُشهد على الطلاق ولا على الرجعة ذوي عدل، وباشر حياته الزوجية معها، هل على الزوج أو الزوجة إثم في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالواجب على المسلم إذا أراد أن يطلق أن يراعي الأحكام الشرعية والآداب النبوية؛ فلا يطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة وأن يشهد على الطلاق والرجعة ذوي عدل، ثم لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لكنه إذا أخل بشيء من هذه الأحكام فإنه يقع طلاقه ويأثم أو يرتكب مكروهاً بقدر ما خالف من تلك الأحكام، لكن طلاقه واقع ورجعته صحيحة، والله تعالى أعلم.