زكاة الذهب الذي أعد للزينة واللبس

هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علماً بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟

الإجابة

الصواب أنه فيه الزكاة الحلي المعد للزينة، واللبس، فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وبلغ أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب، التي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معداً للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة فيما يدل على وجوب الزكاة قال لها لما رأى عليها سوارين قال: (أتودين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، فالوعيد على عدم الزكاة بالنار، يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب، أكنز هذا، فقال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، فجعل الحلية ليس بالكنز إذا أديت الزكاة. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟ الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدارهم فالزكاة باقية في الدراهم، على الحول السابق، تزكيها، لكن لو باعت الحلي، واشترت بالدراهم حاجاتها مثل سيارة؛ للركوب مثل ملابس، مثل فرش للبيت انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ما هو للتجارة، فإذا عادت واشترت حلي أخرى صار يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.