لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

ما مدى صحة الحديث القائل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان صحيحاً فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجداً لا تقبل له صلاة إلا في المسجد؟ أفتونا بارك الله فيكم.

الإجابة

الحديث ضعيف وهو مروي من كلام علي -رضي الله عنه- ولكن معناه صحيح، ليس لجار المسجد صلاة إلا في المسجد، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس -رضي الله عنه-؟ ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل أعمى فقال: (يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟) فقال له –عليه الصلاة والسلام-: "هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب"، رواه مسلم في الصحيح. فإذا وجب على الأعمى الذي ليس له قائد أن يحضر وأن يصلي مع الجماعة في المسجد فغيره من باب أولى. ليس للمسلم أن يجلس في بيته ويصلي في بيته لا، وإن كان هذا الحديث ضعيف، أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن معناه صحيح من الأحاديث الأخرى، الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وأن من كان يقرب من المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد الذي يقرب منه حين يسمع النداء، النداء العادي بدون مكبر، إذا كان في محل يسمع النداء بدون مكبر وجب عليه الصلاة في المسجد، تكثيراً للجماعة وحرصاً على التعارف والتواد في الله وإظهار شعيرة الإسلام العظيمة وهي الصلاة، فالمسجد من شعائر الله، فلا بد من العناية بأداء الصلاة فيه.