حكم السعي قبل الطواف

قرأت في بعض المناسك: لو سعى قبل أن يطوف جهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، مستدلاً بحديث:( سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج )، فهل هذا صحيح، وما مدى صحة هذا الحديث؟

الإجابة

نعم صحيح وقد بيناه في منسك من منسكنا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة, والحديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله سائل فقال: سعيت قبل أن يطوف قال: طف ولا حرج، ولم يأمره بإعادة السعي فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك ولا شيء إذا كان جاهلاً أو ناسياً فالأمر فيه أوضح، وجاء في الحديث ولو عامداً وهذا أيضا يعمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر، قالوا له يا رسول الله: حلقت قبل أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال آخر: حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا العموم يعم من سعى قبل أن يطوف وأنه يجزؤه ذلك كما يجزؤه لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف رتبها، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، و لكن هذا الترتيب بينه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواجب ولكنه الأفضل فمن قدم بعض على بعض فلا حرج سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً فيدخل في ذلك الطواف والسعي أيضاً فإذا سعى قبل أن يطوف ناسياً أو جاهلاً فلا حرج بلا شك وهكذا لو كانت نحرت على الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، ولم يسأله يقول: هل أنت ناسي هل أنت جاهل، مطلق، وهو يدل على التعميم.