لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح أو ثلث الربح أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل منك عطية فهذه ليست عطية هذه معاملة، شركة، فلا حرج عليه، أما إذا كان قصده ألا يأخذ منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن التحريم بالشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فهذا له ..... أما إذا قصد تحريم الشيء أو المال أو الملبس أو السكن أو الكلام هذا يكون حكمه حكم اليمين.