السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوة، وكصلاة الكسوف ، فإن الشمس متى كسفت صلّى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.