الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز للفتاة المسلمة الخروج بالبنطال؛ لأنه لباس خصه العرف
بالرجال؛ وقد: "لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال" (رواه
البخاري)، قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في
اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس.
قال ابن حجر: وكذا في الكلام والمشي: "ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل"
(رواه أبو داود).
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.