حكم لباس البنت للبنطال

السؤال: هل يجوز للبنت أن تخرج من بيتها لابسة البنطال؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز للفتاة المسلمة الخروج بالبنطال؛ لأنه لباس خصه العرف بالرجال؛ وقد: "لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال" (رواه البخاري)، قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس.

قال ابن حجر: وكذا في الكلام والمشي: "ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل" (رواه أبو داود).



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.