لا حرج في ذلك، لا بأس به، يغتسل إذا كان فيه ماء وتيسر له الغسل فيه فلا بأس. لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب فلما ترك للمطالعين والمراجعين فيه للكتب هذا معنى أنهم يتوضئوا من هذا الماء ويغتسلوا منه ولا حرج في ذلك.