تدريس النساء من غير حائل

السؤال: هذا سؤال عن قرية يأتيهم مدرس، ولا يجعلون بينه وبين النساء رداءً لأن حكمهم حكم أهل البادية، وأتاهم شيخ وقال لهم: إن ذلك حرام، فما حكم هذا؟

الإجابة

الإجابة: إن تدريس النساء من دون حائل لا حرج فيه إن لم تُخش الريبة أو الفتنة، فإن خشيت الريبة أو الفتنة كان حراماً، وإلا فالأصل إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرِّس النساء، ولم يكن يجعل بينه وبينهن حجاباً، وكان يأمرهن أن يصلين معه في مسجده فيصلون خلف الصفوف وليس بينهم وبين الرجال حاجز، فكان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وكان يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا يبدوا لهن شيء من عورات الرجال، وأمر الرجال أن يسبِّحوا بعد الصلاة ثلاثاً وثلاثين، وأن يحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وأن يكبروا ثلاثاً وثلاثين ليكون ذلك الوقت وقت مخرج النساء، حتى لا يختلط الرجال والنساء في الطرق، وأمر النساء أن لا يحققن الطرق أي أن لا يسرن في وسط الطريق، وأن يأخذن في جوانب الطريق حتى لا يقع الاختلاط في الانصراف من الصلاة، فعلى هذا: ما أفتى به هذا الشيخ هو من الأمور التي يختلف الحال فيها، فإن كان ذلك بناءً على حصول الريبة والفتنة فنعم، وإن كان من غير ريبة ولا فتنة فلا.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.